الهلال الأحمر القطري الشروط والأحكام

الشروط والأحكام

​المادة 1

في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

  1. الإدارة: إدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة.
  2. الجمعية أو المؤسسة: كل جمعية أو مؤسسة خاصة تم تسجيلها وشهرها وفقاً لأحكام القانون رقم (12) لسنة 2004 المشار إليه، المصرح لها بجمع التبرعات وفقاً لهذا القرار.
  3. التصريح: الموافقة الكتابية الصادرة من وزير الشؤون الاجتماعية، لأي من الجمعيات أو المؤسسات الخاصة، على جمع وإرسال التبرعات والتحويلات المالية.
  4. التبرعات: جميع الأموال النقدية والعينية، التي تمنح للجمعية أو المؤسسة دون مقابل، للإنفاق منها على أوجه البر أو النفع العام، أو تقديم الخدمات الإنسانية.
  5. التحويلات: العمليات البنكية الخاصة بنقل الأموال المتبرع بها للجمعية أو المؤسسة داخل الدولة.
  6. التحويلات الخارجية: العمليات البنكية الخاصة بنقل أموال التبرعات من أو إلى خارج الدولة.
  7. الجهة المستفيدة: الجهة ذات الوجود القانوني التي يتم الموافقة على تحويل التبرعات المصرح بها إليها، لمعاونتها في أي من أغراضها الخيرية.
المادة 2

لا يجوز للجمعية أو المؤسسة أن تقوم بجمع التبرعات، إلا بعد الحصول على تصريح لها بذلك، وفقاً لأحكام القانون رقم (12) لسنة 2004 المشار إليه.

  1. اسم الجمعية أو المؤسسة المصرح لها.
  2. الغرض من جمع التبرعات.
  3. مدة التصريح بجمع التبرعات.
  4. طريقة جمع التبرعات.
  5. المواقع المحددة لجمع التبرعات.
  6. أسماء المحصلين المسؤولين عن عملية الجمع، وأرقام بطاقاتهم الشخصية، ووظائفهم، ومحال إقامتهم.
المادة 3

يجوز للجمعية أو المؤسسة طلب تمديد المدة المحددة لجمع التبرعات، إذا اقتضى الأمر ذلك.

المادة 4

يجب أن يكون للجمعية أو المؤسسة حساب جارٍ باسمها، في أحد البنوك المحلية.

المادة 5

يجب على الجمعية أو المؤسسة طالبة التصريح بجمع التبرعات عن طريق الإيداعات البنكية أو الحوالات أو الشيكات، عرض الأمر على الإدارة للنظر في اقراره من عدمه. كما يجب عليها إخطار البنك بعدم إيداع مبالغ التبرعات الخارجية في حسابها، وبإبقائها تحت التحفظ لحين الحصول على موافقة الإدارة.

المادة 6

تقوم الجمعية أو المؤسسة، بوضع التبرعات في المواقع المحددة لها، وفقاً للتصريح، ويشترط أن يكون الصندوق زجاجياً محكم الإغلاق، به فتحة صغيرة تسمح فقط بإدخال العملات النقدية المتبرع بها.

ويجب أن تُرقم الصناديق بأرقام مسلسلة وواضحة، ويوضع عليها ملصق باسم الجمعية أو المؤسسة المصرح لها، مختوماً من الإدارة، ومبيناً فيه تاريخ بدء وانتهاء مدة التصريح، وموقع كل صندوق، ويوضع الملصق في مكان بارز وظاهر على كل منها.

المادة 7

تُشكل في الجمعية أو المؤسسة، لجنة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، من بينهم أمين الصندوق، تتولى فتح الصناديق في مقر الجمعية أو المؤسسة بعد إخطار الإدارة بساعة وتاريخ فتحها، والحصول على موافقتها على ذلك.

وترفع اللجنة للإدارة تقريراً بشأن حصيلة كل صندوق يتم فتحه، كما تقوم بإيداع تلك الحصيلة في الحساب البنكي للجمعية أو المؤسسة، بموجب إيصال، في اليوم التالي لفتح الصندوق على الأكثر.

المادة 8

على الجمعية أو المؤسسة، أن تقدم للإدارة، فور انتهاء مدة التصريح، تقريراً تفصيلياً معتمداً من أحد المحاسبين القانونيين المرخص لهم، تُبين فيه حصيلة التبرعات ومفرداتها، وكيفية وأوجه التصرف فيها، وأن ترفق به ما يؤيده من مستندات.

المادة 9

لا يجوز للجمعية أو المؤسسة، استعمال تلك الأموال في غير الأغراض التي جمعت من أجلها.

المادة 10

يجب على الجمعية أو المؤسسة، أن توافي الإدارة بكشف دوري ربع سنوي، بكافة التبرعات الخارجية التي تلقتها خلال تلك الفترة..

المادة 11

يجب على الجمعية أو المؤسسة، إمساك سجلات ومستندات لقيد ما تجريه من عمليات داخلية أو خارجية، تتضمن البيانات اللازمة للتعرف على هذه العمليات، وعليها أن تحتفظ بتلك السجلات والمستندات، لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ إنهاء التعامل بها، أو من تاريخ قفل الحساب، بحسب الأحوال.

وعليها كذلك تحديث هذه البيانات بصفة دورية، ووضع السجلات والمستندات تحت تصرف الإدارة أو الجهات المختصة بتطبيق أحكام القانون رقم (4) لسنة 2010 المشار إليه وغيرها من الجهات القضائية أو جهات التحقيق المختصة، عند طلبها.